يتساءل الكثير من المزارعين عن حكم خصم تكاليف الإنتاج الزراعي من الزكاة عند إخراجها، خاصة ما يُنفق على البذور والشتلات والأجور والأسمدة والمبيدات والآلات.
تقول دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع من خصم ما قد أنفقه المزارع مِن مالِه على الإنتاج الزراعي للمحاصيل التي يقوم بزراعتها، على ألَّا يزيد قدر ما يخصم من الثمار على ثلث الخارج من الأرض، وكذا لا مانع من خصم المبالغ المُستدانة لغرض الإنفاق على الإنتاج الزراعي فقط، ولا يخصم منها ما قد استُدين لغير شؤون الزراعة إلا إن كان الدَّيْن قد اسْتَغْرَق الخارج من الأرض كله، فحينئذٍ لا زكاة عليه، أما إذا كان غير مستغرقٍ لجميع الناتج فيسقط منه بقدر الدَّين ثم يزكى ما بقي منه دون اشتراط نصابٍ.
اترك تعليق