مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

كيفية أداء المرأة لصلاة الجماعة وإمامة النساء وضوابطها الشرعية
لصلاة المرأة في جماعة ضوابط وأحكام
لصلاة المرأة في جماعة ضوابط وأحكام

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فضل صلاة الجماعة وثوابها العظيم للرجال والنساء.

كما تناول المركز أحكام صلاة المرأة وضوابط حضورها الجماعة أو إمامتها للنساء في بيتها، مع مراعاة الحجاب وآداب الخروج.


سلط مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الضوء على فضل صلاة الجماعة وثوابها العظيم، مشيرا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً". [أخرجه البخاري]

وأكد المركز أن السعي إلى حضور الصلاة في المسجد من خير الأعمال، مستشهدا بحديث النبي ﷺ: «من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلّاها مع الناس غفر الله له ذنوبه» [أخرجه مسلم]، مشيرا إلى أن هذا التوجيه النبوي مخص بالرجال.

وأوضح المركز أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، مع إمكانية حضورها لصلاة الجماعة بإذن زوجها، إذا أمِن عليها الفتنة، والطريق، ولم يخش إصابتها بسوء، وهو مذهب جمهور الفقهاء، فعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: "لا تَمنَعوا إِماءَ الله مَسَاجدَ الله» [مُتَّفقٌ عليه]، مع مُراعاة ضوابط خروج المرأة من منزلها، من ارتداء الحجاب، وعدم التَّطيُّب والتَّزيُّن، فعَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا». [أخرجه مسلم]. ويجوز للمرأة أن تَؤُم مثيلاتها من النساء في صلاة جماعة، فعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ "أن رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا". [أخرجه أبو داود] وإنْ أمَّت المرأة امرأةً واحدة أوقفتها عَن يمينها غير مُتقدِّمة عليها، وإنْ كانتا اثنتين فأكثر وَقَفت وسطهنّ ولا تتقدَّم عليهنّ أيضًا، فعَنْ رَائِطَةَ الْحَنَفِيَّةِ "أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْ نِسْوَةً فِي الْمَكْتُوبَةِ فَأَمَّتْهُنَّ بَيْنَهُنَّ وَسَطًا". [أخرجه البيهقي في سننه]

وتجهرُ المرأة بالقراءة عند إمامتها للنساء في الصلاة الجهرية، ولا بأس إنْ سَمِعها أحد محارمها. وإن كانت في حضور أجانب عنها خَفَّضت مِن صوتها. ولا بأس أن تؤمَّ المرأة أطفالها من البنات، والبنين غير الممَيِّزين، فإن كان بينهم صبيٌّ مُميِّز لم تصح إمامتها له، وإن صلى هو إمامًا بهنَّ فصلاة الجميع صحيحة. وتجوز إمامة الصَّبِيَّة المُميِّزة للنساء كوالدتها وقريباتها، قياسًا على صحة إمامة الصَّبي المُميِّز.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق