أوضحت دار الافتاء أن نقل المقبرة لا يكون الا لمصلحة مُشيرة على أن المنصوص عليه فى مذهب السادة الاحناف أن تبقى المقبرة وإن بطل الدفن فيها مادام لا يزال فيها جثث للموتى أو عظام مؤكدة أن نقل رُفات الموتى فى تلك الحالة يُعد نبشاً للقبور وانتهاك لكرامة المتوفى
ومن المصالح الراجحة التى يجوز بها نقل المقابر " طغيان المياه ونحو ذلك من الأسباب" وفقاً لفتوى الدار
وعن ازالة المقبرة وحفظ الرُفات فى باطن الارض الصلبة افادت الافتاء
أن حفظ الرفات في باطن الأرض الصلبة لم يحدد الفقهاء لبلى الجثث بعد دفنها وقتًا معينًا؛ لأن ذلك يختلف باختلاف نوع التربة المدفون فيها وتركيبها ومدى تأثيرها على الجثث ولذلك فهو لا يجوز
الحالات التي يجوز فيها النقل (للضرورة والمصلحة):
_ إذا كان القبر في أرض مغصوبة.
_ إذا كان القبر مهددًا بالانهيار أو الغرق (بسبب سيل أو بحر).
_ إذا دفن الميت بلا غسل أو في ثوب مغصوب.
_ إذا كان مدفونًا مع آخرين فى مقبرة بها نساء ويراد نقله لقبر منفرد
اترك تعليق