اجازة لجنة الفتوى بالازهر الشريف _ الصلاة بالحذاء طالمًا كان طاهرًا ووجدت الحاجة للصلاة فيه وعلى هذا أكد أنه لا بد من توافر عدد من الشروط التي لابد من تحقيقها قبل الشروع في الصلاة بالحذاء وهى كالتالى
الشرط الأول: أن يكون الحذاء طاهرًا.
قَالَﷺ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ»، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ: أَذًى - " وَقَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا».
ثانيًا:يشترط كذلك أن يأمن تلويث المسجد بالأتربة وغيره.
ثالثًا: أن يوجد حاجة للصلاة في الحذاء، وبناءً عليه؛ ف
وقد بينت الافتاء أن الصلاة في النعال يدور حكمها بين الندب والإباحة، فلا يجوز اعتقاد وجوبها ولا اعتقاد حرمتها؛ لأن كليهما لم يشرع فيهما، فمن صلى فيها على وجه الندب، ومن تركها في الصلاة على وجه الإباحة؛ لم يتعد حدود الله فيه
اترك تعليق