حددت الشريعة الإسلامة أحكام للُقطة وهى ما يجده الفرد فى طريقه أو فى الأماكن العامة من ممتلكات أو مال لا يُعرف صاحبها،فماذا يفعل المسلم إذا وجد مبلغا بسيطا؟.
أفاد الدكتور عبد الله العجمي_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_بأن لا حرج إذا وجد الفرد مبلغا بسيطا لا يتطلب تطبيق أحكام اللُقطة.
أوصى أمين الفتوى بالتصدق بهذا المبلغ ولا شيء على من عثر عليه حينئذ.
اترك تعليق