من المتعارف عليه شرعًا أن الميراث -أو التركة- يطلق على ما يُخَلّفه الميت، أو الحق الْمُخَلَّف عن الميت، أو ما تركه الميت من الأموال.
يؤكد لنا الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_إنه لا يجوز لأهل تلك المرأة المذكورة توزيعُ مالها فيما بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها بِحُجَّةِ أنه سيؤول إليهم عن طريق الميراث؛ لأنه لا يكون مالُ الإنسان ميراثًا عنه إلا بعد تحقُّق وفاته، وما دام صاحب المال على قيد الحياة فلا ميراث ولا توريث ابتداءً.
وأاشر إلى أنه إن فعلوا ذلك بغير إذنها ورضاها فهو تَعَدٍّ على مالها يأثمون به شرعًا، ويعاقبون عليه في الدنيا والآخرة.
اترك تعليق