بيّنت الإفتاء المصرية أنه لا حرج شرعًا من إظهار الصوم للمتطوع حتى يقتدي به الناس فيه، ما لم يقصد بذلك الريا.
فعنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ»، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: «أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فأكَلَ. رواه مسلم. فدل هذا الحديث على أن إعلان صوم التطوع جائزٌ ولا حرج فيه.
 
اترك تعليق