أكد الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_إن الجهل بمقدار وقيمة الكاش باك (cash bacK) لمستخدمي خدمة الدفع الالكتروني،لا يمنع من جوازها فهو من قبيل الهبة وهي مشروعة بالأجماع ولا حرج فيها.
أوضح فضيلته أن الجهل بقيمة الكاش باك وإن كانت حاصلة وقت الهبة، فهى تزول عند القبض، ولا يمنع جوازها لأنها وإن جهلت ابتداء إلا أنها معلومة انتهاء.
استشهد فضيلته بقول العلامة برهان الدين ابن مازه الحنفي: [ما يمنع جواز الهبة إذا زال وقت القبض: يحكم بجواز الهبة، ويجعل كأنه لم يوجد وقت الهبة؛ ألا ترى أن من وهب من رجل مشاعًا يحتمل القسمة، وقسمه وسلم: تجوز الهبة، ويجعل كأن الهبة من الابتداء وردت على المقسوم، وهذا لما عرف أن تمام الهبة بالقبض، فتكون العبرة لحالة القبض، ووقت القبض الهبة معلومة، والموهوب له معلوم؛ فيجوز].
اترك تعليق