أوضح فضيلة الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_أن الكتابة على العملات النقديَّة الورقيَّة الرسميَّة لا يجوز شرعا؛ لما فيه من تشويهٍ للعملة وإتلافٍ لها بالكتابة عليها أو الرَّسم، ونحوهما،مؤكدا إن هذا الفعل كما هو مُحرَّمٌ شرعًا هو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا.
أضاف فضيلته أن هذا الإتلاف والتشويه من الفساد المنهي عنه شرعًا؛ لما فيه من إضاعة المال المنهيِّ عنه في حديث المغيرة بن شُعبة السابق، ووجه دلالة الحديث: أنَّ الإفساد يجامع الإتلاف في الأمور الحِسِّية.
كما أنَّ الكتابة عليها تدخل تحت عموم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كَسْر سِكَّة المسلمين؛ بجامع الإتلاف وفقدان القيمة وجعلها من قبيل العملة الرديئة التي لا تقبل التداول، فعن عبد الله بن عمرو المازني رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن.
اترك تعليق