الأصل في الزواج هو الإنجاب لقوله تعالى:"المال والبنون زينة الحياة الدنيا"،فلكل من الزوجين الحق في إنجاب الأولاد.
تُبين الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها، كما لا يجوز للزوجة أن تتخذ وسيلة لمنع الحمل إلا بإذن زوجها.
وأوضحت «الإفتاء» أنه يجوز للمرأة الامتناع عن الإنجاب في حالات الضرورة، أبرزها:
1️⃣ إذا كان الحمل يُشكل ضررًا مؤكدًا على صحة الزوجة الجسدية أو النفسية.
2️⃣ إذا تأكد وجود مرض مزمن أو عقلي أو جسدي يعوق القدرة على الإنجاب أو يؤثر على الجنين.
3️⃣ إذا أوصى الطبيب الثقة بضرورة وقف الحمل مؤقتًا أو اللجوء لتعقيم موقوت يمكن رفعه عند زوال السبب.
4️⃣ إذا خشي على حياة الزوجة أو فساد عضو من أعضائها أو انتقال مرض مُهلك إلى الجنين، فيجوز وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًا بقدر الضرورة.
وشددت «الإفتاء» على أن التعقيم الدائم لا يُباح إلا للضرورة القصوى التي يقررها الطبيب الموثوق، حفاظًا على حياة الزوجة أو صحة الأسرة.
اترك تعليق