أفاد الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_بأنه لا زكاة فى الإيجار المٌحصل من العقارات إلا إذا بلغ مجموعه مع بقية مال الفرد لديك النصاب (وقيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21).
اشترط فضيلته لذلك أن يفيض هذا النصاب عن حاجة الفرد الأصلية، وحال عليه الحول الهجري، فتجب فيه حينئذ زكاة المال بمقدار 2.5%.
اترك تعليق