أفادت الافتاء_ أن الطلاق لا يقع بحديث النفس الذي لم يصحبه تلفظ أو كتابة طلاق.
كما بينت أن التلفظ بالطلاق لبعض الأشخاص للإفادة برأيهم فهو استفهام وليس إقرارًا بالطلاق أو إنشاءً له.
وبينت _إنَّ الطلاق شرعًا هو رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص وركنه: اللفظ؛ قال صاحب "البحر الرائق شرح كنز الدقائق
": "قال في البدائع: ركن الطلاق اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وشرعًا، أو ما يقوم مقام اللفظ، والذي يقوم مقام اللفظ كما ذكر علماء الحنفية: الكتابة المرسومة المستبينة، أو الإشارة للأخرس الذي لا يعرف الكتابة"اهـ بتصرف شديد.
وأفاد العُلماء أن الإشارة لا يقع بها الطلاق إلا من الأخرس العاجز عن النطق. قال ابن قدامة رحمه الله
: ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين: أحدهما: من لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة طلقت زوجته، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم.
اترك تعليق