فرق العُلماء بين حكم دفع الصدقة للسائل المشكوك فى أمر كونه مُحتاجاً بصدق كالسائلين فى الطريق بين صدقى التطوع والصدقة فى فريضة الزكاة
وأوضحوا أنه يجوز إعطاء صدقة التطوع للسائل وإن ظن المُتصدق عدم حاجته وعللوا ذلك أن صدقة التطوع يجوز دفعها للغنى
فيما أكدوا أن ذلك الحكم لا ينطبق و لا يجوز فى شأن صدقة الفريضة "الزكاة"
قال العُلماء " لا تدفع _الزكاة_ مع الشك في كون الآخذ من أهلها، بل لا بد من العلم، أو غلبة الظن أنهم من أهلها"
وفى حكم إعطاء المُتسولين قالت_ دار الافتاء_ أن إعطاء المتسولين ليس على إطلاقه، بل هو منوط بغلبة الظن بحاجة السائل وصدقه، فإذا رأى المعطي أن يتحرى عن حاله فله ذلك خاصة في أموال الزكاة التي أوجب الله صرفها لمستحقيها
وكان لإمام الدعاه الشيخ محمد متولى الشعراوى رحمه الله قولاً فى هذا الشأن وهو " أعطي السائل حتي ولو كذاب لانك لان تخطئ في العطاء خير من ان تصيب في المنع"
وفى لافتة اخرى نصح إمام الدعاة عند التشكك فى احتياج السائلين أن نعطى أقل ما يُمكن عطاءه
وفى هذا الموضع نشير إلى قوله تعالى فى شأن الفقراء الذين يستحقون الصدقة ويتعففون عن سؤالها " يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا "سورة البقرة: 273
اترك تعليق