هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

  هل يَمنع الدَّين المؤجَّل وجوب زكاة الفطر

اكد العُلماء أن زكاة الفطر لا تجبُ هلى مُعسر وقت الوجوب

 

وفى حد الغنى واليسار الذى تجبُ به زكاة الفطر قال العُلماء تجِبُ صَدَقةُ الفِطرِ على كلِّ مُسلمٍ مَلَكَ فاضلًا عن قُوته وقُوت مَن يَلزَمُه  

وفى شأن حكم زكاة الفطر فى ظل الدين المؤجل 

قالوا أن الدَّينُ المؤجَّلُ لا يمنَعُ وُجوبَ زكاةِ الفِطرِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة

وذلك للآتي:

أوَّلًا: إطلاقُ الأدلَّةِ الموجِبةِ للزَّكاة
ثانيًا: أنَّه مالِكٌ للنِّصاب الذي تجِبُ به الزَّكاة، نافِذُ التصرُّفِ فيه
ثالثًا: تأكُّدُ زكاةِ الفِطرِ حتى وجبتْ على الفقيرِ الذي فضَلَ له شيءٌ عَن قُوتِه وقوتِ مَن يَمُونُه، فجرَتْ صدقةُ الفِطرِ مَجْرى النَّفقةِ

ويُذكر لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية أفادت أن إن زكاة الفطر قد نصت عليها وعلى مقدراها السنة النبوية المطهرة كما في الصحيحين وغيرهما 

فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» " صحيح البخاري.
 
أضافت اللجنة أن مقدار زكاة الفطر يكون من غالب قوت أهل البلد  

 وبيّنت اللجنة أنه بالاتفاق مع دار الإفتاء المصرية،وبُناء على ما ورد فى السنة المشرفة فإنه يكون غالب قوت أهل مصر الأرز، والقمح، وهو ما عليه الفتوى، ولا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع، وتقدير الصاع من القمح والأرز، كالآتي: تقدير الصاع بالكيلو (تقريبا) الدقيق 2 كيلو وتقدر بـ35 جنيه 

فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ... وَالتَّمْرُ" صحيح البخاري

حكم اخراج قيمة زكاة الفطر نقداً

وفيما يتعلق جواز إخراج القيمة نقدًا _افاد المجمع_ إنه يجوز دفع القيمة في زكاة الفطر، وإليه ذهب الحنفية وبه قال معاوية رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري،وهو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري ما يقضي حاجته في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أولحم أو غير ذلك.
 

 




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق