أفاد الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_أن عمل المرأة ليس من مسوغات إسقاط الحضانة،إنما إثبات التقصير في حق الصغير أو إهماله هو المسوغ لإسقاطها وإن لم تكن المرأة عاملة.
لفت فضيلته إلى أن تقدير ذلك مردُّه إلى القاضي، ويختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال والأشخاص والبيئات.
جاء ذلك فى معرض رده على سؤال:"هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟".
اترك تعليق