هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

شروط إعطاء الزكاة لابناء الاخ والاخت

عدد المولى عز وجل مصارف الزكاة الثمانية المُستحقة لها فى قوله تعالى :

"ِإنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة: 60).


وفى ضابت الزكاة قال الدكتور شوقى علام المفتى الاسبق أنه يُشترط في آخذ الزكاة أن لا يكون ممن وجبت نفقته على المزكِّي من أصول أو فروع أو غيرهم؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، فيعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، إلا أن يكونوا مدينين، فتدفع إليهم حينئذ تحت سهم الغارمين؛ لأنه ليس مطالبًا بسداد ديونهم.

  حكم دفع الزكاة لابن الاخ أو ابن الاخت 

قال الدكتور أحمد العوضى أنه يجوز دفع الزكاة لابن الاخ وابن الاخت إذا انطبقت عليهم الشروط كأن يكونو من مُستحقى الزكاة فقراء,أو مساكين أو غارمين 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق