مِن السُّنَّة أن يَضَع المصلي سُترةً أمامَهُ حتى لا يَمُرَّ أمامَهُ أحدٌ؛ لِمَا روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا» أخرجه الأئمة: أبو داود -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن".
وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه". فهل يجوز للمصلي منع المار من أمامه؟!
اجابت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء: "يستحب للمصلِّي ردُّ المارِّ بين يديه، إذا كان قريبًا منه أما إن كان بعيدًا عنه فيكون الرد بالإشارة، أو التسبيح".
وذكرت في فتوى تم نشرها على البوابة الرسمية لدار الإفتاء على الانترنت أن ما ورد في السنة النبوية المشرفة هو النهي عن المرور بين يدي المصلي؛ قال النبي ﷺ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» رواه البخاري.
فالمرور بين يدي المصلِّي يصل إلى حد الحرمة، ويستحب للمصلِّي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه، وسترة الإمام سترة لمن يأتم به أيضًا، ويأثم المار من موضع قدم المصلِّي إلى موضع سجوده.
ولا خلاف بين الفقهاء في استحباب رد المار بين يدي المصلِّي خاصة إذا اتخذ لنفسه سترة، أمَّا إذا لم يتخذ لنفسه سترة؛ فإذا كان المار قريبًا منه فيرده من موقفه بقدر ما تناله يده، أمَّا إذا كان بعيدًا منه فيرده بالإشارة، والتسبيح، ولا يتكلف المصلِّي في ذلك بكثرة الحركة كالمشي ونحوه؛ لأنه يبطل الصلاة وهو مفسدة أعظم من مروره بين يديه من بعيد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق