رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله، ثم مات قبل أن يوفي بنذره؛ فهل يُعَدُّ هذا النذر دينًا في تركته؟ وهل يلزم الورثة الوفاء به؟.زسؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
أشارت الإفتاء إلى أنه اختلف الفقهاء فيمن نذر شيئًا لله تعالى ثم مات قبل أن يوفي به؛ هل يكون دينًا عليه في تركته؛ بحيث يلزم ورثتَه الوفاءُ به قبل تقسيم الميراث أو لا يلزمهم؟
بينت الإفتاء المصرية أن النذر الذي مات صاحبه قبل أن يوفي به؛ فإن الحكم في ذلك يكون على حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون النذر من غير وصية؛ فحينئذٍ لا يكون دينًا من ديون الميت المستحقة في تركته بعد وفاته، ولا يلزم ورثته أن يؤدوا هذا النذر عنه، إلا أن يتبرعوا بذلك بشرط ألَّا يشمل هذا التبرع القُصَّر.
الحالة الثانية: أن يوصي به الناذر قبل موته؛ فإنه حينئذٍ يدخل في ثلث الوصايا، ويجب الوفاء به من ثلث التركة المخصص للوصايا بعد تجهيزه ودفنه وسداد الديون، وهو مذهب الحنفية.
ومع ذلك: إذا مات الشخص، وعليه نذرٌ لم يوفِّه في حياته، وكذا لم يوص به؛ فإنه يُستحب للورثة مِن غير القُصَّر أن يتبرعوا بالأداء عنه، ما دام ذلك في وسعهم، وهذا من عظيم البر، وجميل الإحسان.
والقول بعدم اعتبار النذر -الذي مات صاحبه قبل الوفاء به- دينًا من الديون المستحقة في التركة: هو ما عليه قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943م؛ حيث نصت المادة الرابعة منه على: [يؤدَّى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أولًا: ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانيًا: ديون الميت.
ثالثًا: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية] اهـ.
اترك تعليق