تناول الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_الحديث عن المقصود بالقطع فى قوله"السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"،وذلك إجابة على سؤال قد ورد إليه يقول صاحبه:"سمعت من يفسر القطع في آية السرقة بأنه المنع فهل هذا صحيح؟".
أكد د.لاشين إنه قد أخطأ من فسر قوله تعالى( فاقطعوا )بالمنع وخرج بإقحام نفسه فيما ليس له وخالف نصوص القرآن ونصوص السنة وما أجمع عليه أهل الذكر المعنيون بقوله تعالى :(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ).
أشار أستاذ الفقه إلى أنه مما يبطل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السراق في عهده ،وأول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال الخيار ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف و من النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم.
كما قطع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وقطع سيدنا عمر رضي الله عنه وكان الذي قطعه سيدنا عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة.
شدد د.لاشين على أن تفسير القطع بأنه المنع مخالف لما عليه قول أهل اللغة قاطبة وهم أدرى الناس بمعاني الألفاظ العربية فهؤلاء المتخصصون في تفسير الألفاظ فسروا القطع بأنه الإبانة والإزالة
اترك تعليق