بيّن الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_أنه إذا أَلَمَّتْ بالمسلمين نازلةٌ فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر عند الجميع، وإنما الخلاف في القنوت للنازلة في غير الفجر مِن الصلوات المكتوبة، فمِن العلماء مَن رأى الاقتصار في القنوت على صلاة الفجر كالمالكية، ومنهم مَن عَدَّى ذلك إلى بقية الصلوات الجهرية وهم الحنفية، والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذٍ في جميع الصلوات المكتوبة، ومثَّلوا النازلة بوباءٍ أو قحطٍ أو مطَرٍ يَضُرُّ بالعُمران أو الزرع، أو خوف عدُوٍّ، أو أَسْرِ عالِمٍ.
وتابع فتواه:لا يخفى على الناظر ما تعيشه الأمة الإسلامية مِن النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها مِن كل جانبٍ، وما يستوجبه ذلك مِن كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عسى الله أن يرفع أيدي الأُمَم عنَّا وأن يُقِرَّ عين نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنصر أمته ورَدِّ مقدساتها؛ إنه قريبٌ مجيب.
فى ذات السياق لفت مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أن القُنوت والدعاء في الصلوات الخمس المكتوبة حين نزول نازلة عامة بالمسلمين سُنَّة عن سيدنا رسول الله ﷺ.
ويدل على استحبابها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: «قَنَتَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا حِينَ قُتِلَ القُرَّاءُ، فَما رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ منه». [متفق عليه]
بيّن الأزهر للفتوى هيئة القنوت أن يدعو المسلم بعد الرفع من ركوع الركعة الأخيرة في صلوات الفريضة للمنفرد، ولإمام صلاة الجماعة ويؤمِّن المأمومون على دعائه.
اترك تعليق