أن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية
وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.
وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]
حكم التأخر فى اخراج الزكاة لسنوات
وعند عدم اخراج المسلم لزكاته لسنوات قال الدكتور محمود شلبى امين دار الافتاء ان على الانسان فى تلك الحالة الاستغفار والتوبة مع حساب النسب الواجبة عليه من الزكاة وتحديد قيمتها وبنظر أن كان هناك مقدرة لاخراجها جميعاً او تقسيطها كل شهر وفقاً للاستطاعة ما يهم هو الشروع فى قضاء دين الله
وقد افادت الافتاء _ان دفع الزكاة لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء هم أولى لأنه صلة وصدقة
فيمكن للمزكى ان يبدأ فى الصدقات بالأقارب ثم الموالى ثم الجيران ولو دفع الزكاة إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة
اترك تعليق