لم تترك الشريعة الغراء شيئاً صغيراً او كبيراً الا احصته وقعدت له القواعد وبينت احكامه ومن ذلك لباس الرجل والمرأة
وقد حددت احكام ملابس المرأة والتى فندت الافتاء المصرية المطلوب فيها وافادت انه يجب ان يكون زى المُسلمة ساتراً من رأسها حتى قدميها عداً الوجه والكفين ولا يشفُّ ولا يصفُ ولا يكشفُ شيئًا مما يجب ستره
وقد قال تعالى فى كتابه الكريم عن زينة المرأة ولباسها " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ" [النور:31]
اما عن الرجل فيشترط في لباس الرجل أن يكون ساترا لعورته صيفاً وشتاءاً وهي ما بين السرة والركبة، وأن يكون الستر بما لا يشف عن لون الجسم، وأن يكون واسعاً غير ضيق بحيث يُحدد عورته وللرجل ان يرتدى كل شئ الا ما نزل فيه نصُ بكراهته اة تحريمه ومنه الحرير
وفى سياق هذا اكدت الافتاء ان ارتداء البُوت للمرأة جائزٌ شرعًا ما دامت ملابس المرأة ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميها، فإن لبسته مع الملابس القصيرة فذلك غير جائز شرعًا؛ لأنه يحدد ويُفصِّل ساقيها ويلفت النظر إليها.
اترك تعليق