قال الدكتور مجدي عاشور_المستشار الأكاديمي للمفتي_أن الموظَّف في مختلف المؤسسات والمصالح عامة أو خاصَّة هو عَاملٌ بأجرة، ويجب عليه في مقابل ذلك الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وسائر ضوابط ولوائح العمل، لعموم قوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ} [المائدة: 1].
أشار فضيلته إلى أنه هناك ثلاث صور لتأخير الموظف عن مواعيد حضوره للعمل:
الصورة الأولى : أن يكونَ هناك إذن من الجهة المسؤولة في العمل عن ذلك، فهذا لا بأس به.
والصورة الثانية : أن يكونَ التأخير مدة يسيرة يُتعارف عادة على التسامح فيها، فلا شيء فيه . وهذا يرجع إلى العُرف السائد .
والصورة الثالثة : أن يتأخر الموظف وقتًا لا يتعارف بالتسامح في مثله، فهنا يجب عليه إخبار الجهة المسؤولة بذلك، وإلا فلا يستحق الأجرة عن هذه المدة لعدم احتباسه فيها على العمل.
نصح د.عاشور بأن الواجب على الموظف الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وبحسب اللوائح والتعليمات، فإن تأخر عن موعد حضوره بإذن أو مُدَّةٍ يُتَعَارَفُ على المسامحة فيها فلا إثم عليه ، أما إذا كانت المدة غير مسموح بها ولم يأخذ في ذلك إذن الجهة المسؤولة، فإن أجره عن الزمن الذي غابه ولم يعمل فيه لا يكون حلالًا، وعليه أن يَرُدَّ إليهم مِن راتبه قَدْرَ ذلك الوقت، إلا إذا تعذر إيصاله إليهم بأية وسيلة فيجوز صرفه في المصالح العامة، وننصحه بأن لا يتعمد أو يعتاد فعل ذلك بصورة متكررة اعتمادًا على أنه سيخرج مقابل هذا التأخير صدقة لأنه في هذه الحالة يُعَدُّ آثمًا شرعًا لتعمده المعصية .
 
اترك تعليق