ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال:"أقوم بإعطاء أهل قريتي قروضًا يقومون بتسديدها على أقساط مقابل فائدة 15%. فما الحكم الشرعي لهذا العمل؟".
أكد الدكتور علي جمعة_المفتي السابق_إن هذا العمل غير جائز شرعًا؛ لأن كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا، منوهاً إلى أنه يمكن شراء السلع لمن يريدها، ثم تبيعها مقسطةً بثمن معلوم أكبر من الثمن الذي اشتريتها به، فتخرج بذلك من الربا إلى المرابحة الجائزة شرعًا؛ لأنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
اترك تعليق