اكدت دار الافتاء إنَّ تحقيق رغبة المتوفى هي من باب البرّ والصلة والصدقة الجارية التي ينتفع بها بعد موته مشيرة انها لا تُعَدُّ وصية مُلزِمةً للورثة
واشارت الى انه ذا لم يكن فيهم قاصر فيجوز لهم أنْ يجعلوها في أيّ وجه من وجوه الخير إنْ أحبوا ذلك، والأفضل صرفها إلى أكثر الوجوه نفعًا للمسلمين؛ ليكون أكثر ثوابًا للميت، أمَّا إذا كان فيهم قاصرٌ لم يجز أخذ شيء منْ ميراثه حتى يبلغ سن الرشد وتكتمل أهليته في التصرفات المالية.
تلقين المتوفى بالشهادتين
وقالت دار الافتاء أنه يستحبُّ تلقين المحتضر، الشهادتين، وهو أن يذكر الحاضرٌ عنده قول "لا إله إلا الله"؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ» رواه مسلم.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها أن الإمام الرملي يقول في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (2/ 436): [(وَيُلَقَّنُ) نَدْبًا (الشَّهَادَةَ)، وَهِيَ: لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، بِأَنْ يَذْكُرَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَتَذَكَّرَ، أَوْ يَقُولَ: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى مُبَارَكٌ، فَنَذْكُرُ اللهَ جَمِيعًا: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا يَأْمُرُهُ بِهَا، وَيَنْبَغِي لِمَنْ عِنْدَهُ ذِكْرُهَا أَيْضًا.
اترك تعليق