هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

شقة الإيجار القديم لا تورث.. وأموالها لمن له حق الانتفاع فقط .. الإفتاء تجيب 

ترد إلي دار الإفتاء يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عنها فضيلة الدكتور أحمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية:


* ورثنا شقة إيجار قديم عن والدي وكلنا تزوجنا ومات صاحب البيت وورثته يريدون إعطاءنا مالاً لأنهم يحتاجون الشقة. فهل تقسم هذه الأموال علي الولد ضعف البنت أم بالتساوي؟

* * الإيجار لا يورث بل ينتقل لمن استقر عليه الانتفاع بالشقة. فإذا لم يستقر الانتفاع بالشقة علي أحد فالأصل أن ترجع لصاحبها. ولكن. إن كان أحد الأبناء يقيم مع هذا الوالد واستمرت إقامته حتي بعد وفاته هو وحده دون غيره يستحق حق الانتفاع. وبالتالي هو وحده من يثبت له الحق في الخلو. وهو الأموال التي ينتوي أصحاب الشقة دفعها لأبناء المتوفي وهي ليست ميراثًا. فهذه الحالة يثبت الحق في الخلو لمن انتقل إليه حق الانتفاع ولا ينتقل هذا الخلو كميراث.

* هل يجوز إعطاء أخي الزكاة لتجهيز شقته وشراء أجهزتها مع العلم أني سأعيش معه وسأستفيد من هذه الأشياء؟

* * علينا أن نفرق بين كون الشقة ملكاً للأخ. فحينها سيكون السائل ضيفاً عليه. والفقير حين يعطي الزكاة صار حراً يفعل فيها ما يشاء.. وروي أنه ذات مرة تم تقديم أكل لرسول الله صلي الله عليه وسلم وكان الأكل صدقة جاءت لبريرة مولاته. ولم يكن في الوعاء لحماً. فسأل عنه قائلاً : ألم يكن في البرمة لحم؟ ولم يكن يطلبه ولكنه يريد أن ينبه علي هذا الحكم. وهو جواز التصرف في الصدقة من قبل الفقير كيف يشاء. فقالوا بلي يا رسول الله ولكنك لا تأكل الصدقة. فقال: هي لها صدقة ولنا هدية. فإعطاء السائل الزكاة لأخيه لتأسيس شقته حتي وإن كان سيجلس معه قليلاً فهي ملك للأخ وليست ملكاً له. بخلاف ما لو كانت الشقة مشتركة بينهما.

* ما مدي وجوب استحضار النية في الصلاة؟

* * هذا الأمر يقع فيه وسوسة كثيرة لدرجة أن يكبر البعض لمدة نصف ساعة ويفكر طويلاً أنه لم ينو بشكل صحيح.. والحد الأدني للنية عند الحنفية أنه إذا سئل أجاب فوراً. فإن قيل له ماذا كنت تصلي أجاب بسرعة الظهر.. ومن السنة أن ينوي المقبل علي الصلاة سواء بالقلب أو اللسان. فالتلفظ بالنية مستحب. ولكن إن لم يفعل ذلك ولم يتذكر هل استحضرها بقلبه أم لا. فيعرف إذا سئل بعد الصلاة عما كان يصلي فإن أجاب بشكل صحيح فلا شيء عليه.

* هل التوبة تجزئ عن أداء الصلوات الفائتة؟

* * النبي ــ صلي الله عليه وسلم ــ أمر بقضاء الفوائت من الصلوات. بقوله "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متي ذكرها".. وفي حديث آخر "اقضوا دين الله فدين الله أحق بالقضاء".. والصلاة هي في ذمة الإنسان مثلها كمثل الصيام. فمن ترك صياما وجب عليه قضاؤه. أما بالنسبة للتوبة فهي تمحو الإثم ولكن لا تسقط الفعل.

والتوبة معناها أن الله ــ سبحانه وتعالي ــ يمحو الإثم عن الإصرار علي المعصية والإثم في التكاسل. ولكن يجب قضاء الصلوات.

* تبرع رجل حال حياته بقطعة أرض لبناء مسجد عليها وبعد وفاته يريد بعض الورثة بيع الأرض لأنهم في حاجة شديدة للمال فما الحكم؟

* * في حالة كان الرجل قد أوقف الأرض بالفعل في حياته لبناء مسجد عليها فهي بذلك أصبحت خارج دائرة الميراث. وفي هذه الحالة لا يجوز الرجوع في هذا الوقف وتوزيعه كتركة علي الورثة لأنه تصرف فيه حال حياته. فقد أوقفه وأخرجه عن ملكه لبناء مسجد عليه. فهو بذلك خارج التركة من الأساس.

* إذا تاب الإنسان عن الكبائر فهل تبقي المعصية أم تزول؟

* * من شروط التوبة الصادقة نسيان الذنب. ولو ارتكب المسلم فعلاً وهو من الكبائر فيجب عليه أن يقلع عنه ويستغفر الله ــ تعالي ــ وعليه أن ينسي هذا الفعل ولا يرجع إليه. لأن هذا من شروط التوبة.

وأنصح السائل التوقف عن هذا التردد المستمر. لأنه فات هذا الأمر وتبت إلي الله. فعليك أن تنظر إلي الأمام بكيفية المحافظة علي نفسك وألا تقع في مثل هذا الأمر مرة أخري.

* هل إزالة زوائد الحواجب بالشفرة حرام؟

* * الحواجب من الزينة الظاهرة. فالله سبحانه وتعالي قال: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا".. وما ظهر منها هنا الوجه والكفان. فهي زينة المرأة التي يجوز إظهارها. ورخصت الشريعة للمرأة أن تحسن صورتها بما يكون في إطار العرف. لا زيادة فيه عن المطلوب أو المعتاد. فمن ذلك تنظيف الحواجب. وفي حالة كانت المرأة متزوجة وفعلت ذلك لزينة زوجها فتثاب عليه شرعاً. أما ما جاء في النص المنهي عنه فهو المقصود به تدليس الحقائق. فعندما تخطب تظهر له غير حقيقتها وبالتالي لا مانع شرعا من تهذيب الحواجب بالشفرة.

* اقترضت مالاً من زوج أختي وكان قد سامح في هذه الأموال ورفض أن يأخذها. وبعد عشر سنوات طلب مني هذه الأموال بفوائدها وتوفي بعدها بعدة اشهر. فخصمتهم أختي من ميراثي. فما حكم ذلك؟

* * إذا كان بمحضر اثنين من الشهود قد منح هذا المال وسامح فيه وتنازل عنه. فليس له فيما بعد أن يرجع في هذا التنازل. لكن إن كان قد منحه علي سبيل المديونية فله ولورثته أن يطالبوا به. ولا أستطيع البت في الأمر لأن كافة أطرافه وجوانبه ليست واضحة. لكن هذه هي القاعدة التي يبنغي القياس عليها. فإذا سامح في المال فعلاً وشهد الشهود علي ذلك فليس له الرجوع في التنازل وليس للأخت بعد ذلك أن تخصمه من الميراث. أما إذا كان ديناً فلهم أن يأخذوه.

* هل يجوز أن أصلي صلاة الشكر أو صلاة الحاجة بعد صلاة الوتر أو في أوقات الكراهة؟

* * يجوز أن تصلي صلاة الشكر بعد صلاة الوتر وإن كان من المستحب أن يجعل المسلم آخر صلاته من الليل صلاة الوتر. أما بالنسبة لأوقات الكراهة. فإن كان سبب الصلاة سابقاً لها فتؤدي في وقت الكراهة. أما إذا كان لاحقاً فلا تؤدي في وقت الكراهة.
مثال علي ذلك كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة. فسبب هاتين الصلاتين الدعاء بعدهما. فيكون السبب هنا لاحقاً فتكره صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة في أوقات الكراهة. أما إذا كان السبب سابقاً كتحية المسجد والشكر فلا بأس في ذلك. لأن السبب سبق. "حصلت النعمة فوجب الشكر. أو دخلت المسجد فسن لي صلاة ركعتين". وكذلك لا كراهة في قضاء السنن والفرائض.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق