"ما صحة عقد زواج عرفي محل قضية منظورة أمام قضاء الأسرة، والذي تزوجت بموجبه المدعية من المدعى عليه عن طريق زواج عرفي وشهد عليه شاهد واحد وبغير علم وليها؟".
أشارت الإفتاء إنه من المقرر إفتاءً وقضاءً أنه من أركان العقد سماع شاهدين لإيجابه وقبوله، وفي واقعة السؤال: فإن هذا العقد العرفي محل السؤال يكون فاقدًا لركن من أركانه؛ فهو عقد فاسد يترتب عليه وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدًا أو حملًا سيقدر له الانفصال سليمًا فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه؛ لأن هذا وطء شبهة، ويجب عليهما التتارك فورًا.
اترك تعليق