ولفت إلى أن من استطاع القيام وجب عليه الوقوف في الفريضة من أول صلاته ، لقول الله تعالى : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) . ومن لم يستطع القيام في الفريضة لِمَرَضٍ مَثَلًا فليجلس ، وصلاته صحيحة وله الأجر كله إن شاء الله.
أما في النافلة فلا ننظر إلى الاستطاعة ، ولكن من صلى قائما وهو مستطيعٌ للقيام ، أو كان غير قادر على القيام فصلى جالسًا ، فصلاته صحيحة وله الأجر كله إن شاء الله .
ومن صلى النافلة وهو جالس مع كونه قادرًا على القيام ، فصلاته صحيحة ، ولكن له نصف الأجر ، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
اترك تعليق