أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من صرف ضرائب الخمور والسجائر في صندوق لدعم الصحة العامة
أوضحت الإفتاء أن هناك فارق كبير بين ثمن الحرام من الخمر ونحوه والضريبة عليه، وأن الفقهاء قد نصوا على أن الحرام يجوز صرفه في المصالح العامة، بل يرى بعض الفقهاء أن قبول الضرائب من مبيعات المحرمات لإنفاقها في الصالح العام بمثابة الواجب ، أشارت الإفتاء أن هذا المال بدخوله إلى الخزانة العامة للدولة يختلط بغيره من الحلال، و"الحرمة إذا لم تتعين حلت"
اترك تعليق