رجل يسأل: ما الحكم الشرعي في إمام المسجد يقرأ في الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن، ويخطىء فيها وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؟
تقول أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الفتح على الإمام في الصلاة ليس على إطلاقه، بل هو من المسائل المختلف فيها؛ لأنه قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى البلبلة والاضطراب، ولذلك جرى عمل المسلمين على أنه لا يُفتَح إلا على من يَستفتِح، إلا إن أَدخلَ أهلَ الجنةِ النارَ وأهلَ النارِ الجنةَ أو غير تغييرًا يقتضي كفرًا، أو كان الخطأ والنسيان في الفاتحة؛ لأنها من أركان الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا بها.
اترك تعليق