أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الميت ينتفع بالصدقة عنه سواء كانت من ماله أو من مال الحي المُتصدِق؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أمي افْتُلِتَتْ نَفسُها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟، قال ﷺ: «نَعَمْ».[متفق عليه]
افْتُلِتَتْ نَفسُها: أي ماتت فجأة قال الإمام ابن حجر رحمه الله: "وفيه جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد".
اترك تعليق