أشار الدكتور نظير عياد_مفتي الجمهورية_إلى أنه لا حرج شرعًا على من نسي التسمية على الذبيحة عند الذبح.
أكد فضيلته إن ذبيحته حلال، ويجوز له أن يأكل منها، ولا إثم عليه؛ وذلك لما أخرجه الإمام البخاري موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ».
أوضح فضيلته أن الإقرار بعدم حل الذبيحة التي نسي التسمية عليها فيه حرج وضيق على المكلف؛ لأن الإنسان قلما يخلو عن النسيان، فكان في اعتباره حرج، والشريعة جاءت باليسر ورفع الحرج والضيق عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
ولفت د.عياد إلى أن أكل لحم الحيوان المذبوح دون أن يُذكر اسم الله عليه نسيانًا من الذابح عند الذبح حلال ولا شيء فيه وفقا لنصوص الفقهاء.
قال الإمام الموصلي الحنفي : [(فإن ترك التسمية ناسيا حل)؛ لأن في تحريمه حرجا عظيما؛ لأن الإنسان قلما يخلو عن النسيان، فكان في اعتباره حرج].
اترك تعليق