في إطار الأسئلة الواردة لدار الإفتاء المصرية حول الأحكام الشرعية المتعلقة بوسائل التجميل الحديثة وتصحيح الإبصار، طُرح تساؤل بشأن حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث، بما في ذلك العدسات الملونة، وما إذا كان في استخدامها تغرير أو تغيير لخلق الله أو إبداء زينة محرَّمة لغير المحارم.
تقول دار الإفتاء إن استعمال العدسات اللاصقة بوصفها المذكور أمر جائز شرعا، لأنه لا يشتمل على التغريرِ بالرَّائي؛ لأنَّ ذلك من قبيلِ الكُحْلِ، وهو من الزينة الظاهرة المسموح بها.
كما أنه لا يشتمل على تغييرِ خلقِ اللهِ؛ لأنَّ ذلك من قبيل صبغ الشَّعر الذي لا يُعَدُّ تغييرا لخلق الله، إلا أنَّ الفرقَ بين العينين والشعرِ: أنَّ العينين من الوجهِ وهو جائز الكشف، وأمَّا الشعر فيُمْنَعُ كشفُهُ لغير المحارم والزوج، ولكن المشابهةَ إنما هي في عمليةِ التلوينِ التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تُعَدَّ مع ذلك من تغيير خلقِ الله. وبذلك لا يشتمل على الزينة المحرَّمة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق