حوادث قتل،سرقة،ومشاحنات بالسلاح الأبيض وغيرها من الأحداث التى تابعنها خلال الأيام القليلة الماضية فضلا عن حوادث السير وعدم الالتزام بقوانين الطرق حتى امتد الأمر للمعاكسة بالسيارات على الطرق السريعة؛كل هذه الأحداث وغيرها تُثير التساؤل لدى البعض هل التصوير ونشر الواقعة يُعد من الفضيحة أم يجب التستُر على المجرم امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا هَزَّال -اسم صاحبي-، هلَّا سَتَرتَه بثوبك"؟.
فى هذا الشأن،يؤكد الدكتور هشام ربيع_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_إن التبليغ عن الجرائم حماية للمجتمع وليس "فضيحة"،موضحًا أن حديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء فيه "هلَّا سَتَرتَه بثوبك".. ليس دعوة للتستر على المجرمين.
أشار أمين الفتوى إلى أنَّ البعض يرى "الجدعنة" و"الرجولة" و"كمال الدِّيْن" تكون في إفلات المجرم مِن العقوبة بعد التَّلبُّس فيها وتهديد الناس بها، ويستخدم هذه الفئة الفهم السطحي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يا هَزَّال -اسم صاحبي-، هلَّا سَتَرتَه بثوبك"؛وهذا فهمٌ خاطئٌ وزَلَلٌ كبير، فالمقصود بالحديث تلك المعصية الشخصية التي تكون بين الإنسان وربه، وصاحبها نادمٌ لا يَفْضَح نفسه؛هذه الحالة يُستحب السَّتْر عليه لو رأيتَه.
أمَّا الجرائم التي يمتد ضررها إلى المجتمع، مثل القتل والسرقة والاتجار بالمخدرات والنصب والاحتيال، فالتستر على مرتكبي هذه الجرائم يُعتبر جريمة في حد ذاته، ومشاركة في الإثم والعدوان، وخيانة للأمانة؛ ففيها نُشجِّع المجرم على التمادي في فعلته القبيحة، ونُعرِّض أيضًا الآخرين للخطر، بل ونُشارك في تفشي الجرائم.
حكم الشرع فى ترويع الآمنين
من المتعارف عليه شرعًا أن ترويع الغير ظلم عظيم وهو ما نهت عنه الشريعة الإسلامية حتى ولو كان على سبيل المزاح، أو باستخدام أداةٍ تافهة، أو بأخذ ما قلَّت قيمتُه.
استشهدت الإفتاء بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ»، وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ»، وأخرج البزار والطبراني عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُرَوِّعُوا الْمُسْلِمَ فَإِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ».
حكم التسّتر على المجرم عملا بحديث"َمنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
جاء فى تفسير قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»-: [وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممَّن ليس هو معروفًا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب ألَّا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر على هذا يُطْمعهُ في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله.. فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع] .
اترك تعليق