هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

مدى وجوب الزكاة فى الشبكة المُقدمة للزواج

من المقرر شرعًا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وقد وجبت فى حق المال والذهب إذا بلغوا النصاب وحال عليهم الحول فهل الشبكة المقدمة للعروسة تجب فيها الزكاة؟.
 


 
أفادت الإفتاء المصرية أن الشبكة المقدمة المعدة للاستعمال بحسب الأصل والعرف في قدرها دون إسراف لم تجب فيها الزكاة؛ لأنها مال غير نامٍ وهي زينة لها فصارت كثيابها ومتاعها، وهذا مما لا تجب فيه الزكاة.

أما إذا كانت الشبكة التي تملكها المرأة قد اتخذتها صاحبتها لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال وجبت عليها الزكاة كغيرها من السبائك والنقود متى بلغت قدر النصاب ونصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا، وتخرج عنها ربع العشر 2.5٪ كل حَوْل، ويجوز إخراج القيمة؛ بمعنى أن يقدَّر ثمنها بسعر الذهب الجاري ويخرج ربع عشر الثمن 2.5 ٪.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق