أفادت دار الإفتاء المصرية أنه يستحب صلاة ركعتين قبل الإحرام لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة؛لافتة إلى أنه يجوز أدائها حتى في وقت الكراهة.
وأشارت إلى أنه إذا أحرم بعد صلاة مكتوبة أو نافلة: أجزأه ذلك ولا حرج عليه؛ لأَنَّ القصْدَ من هذه الصلاة هو إيقاعُ الإِحرَامِ بعد صَلاةٍ، ولا حرج على مَن أحرم دُوْنَ أن يصلي قبل إحرامه؛ فإنَّ الأمر فيه سعة.
اترك تعليق