لا فرق بين الذكر والأنثى_ فى حلق شعر المولود يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما لمن قدر عليه فهو من الامور المُستحب أمرٌ مستحب وفقاً لفتوى الدكتور نظير عياد مُفتى الديار المصرية
وقد استشهد على ذلك بما رُوِيَ عن فاطمةَ رضي الله تعالى عنها انها "زَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً"
ولفت انه إذا خيف وقوع ضرر برأس المولود، أو خيف عليه الأذى فيترك الحلق حينئذ؛ رفعًا للضرر، ويُقدَّر وزن الشعر ويتصدق بزنته.
اترك تعليق