استثنت دار الافتاء المصرية حالتى العذر والضرورة كالسفر من عدم جواز نقل الوديعة دون اذن المودع والنقل الموجب للضمان
حيث افاد الدكتور شوقى علام المفتى السابق لدار الافتاء _انه يجوز للمودَع عنده نقلُ الوديعة دون إذنٍ مِن المودِع اذا أودَعَها عند مَن يثق بهِ في حفظِ ماله، أو كان في حالةِ عذرٍ وضرورةٍ كالسَّفر
واشار الى انه يجوز له حينئذٍ أن ينقلها إلى مَن يثق بهِ في حفظِ ماله حتى يعود مِن سفره، ولا ضمان عليه في تلك الحالةِ، مع التأكيدِ على عدمِ التساهل في حفظ الأمانة، ومراعاة تسليمها لصاحبها عند طلبها دون نقصٍ أو تلفٍ.
ورد ذلك فى ظل الاجابة على سؤال جاء فيه "ما حكم نقلُ الوديعة بسبب سفر المودع عنده؟ فهناك رجلٌ أودع أمانةً عند أحدِ الأشخاص ليحفظها له دون أجرٍ وسافَر، وطرأ للمودَع عنده سفرٌ عاجِل، فهل يجوز له أن ينقل هذه الأمانة إلى مَن يثق بهِ في حفظ ماله حتى عودتِه مِن سفرِه؟"
اترك تعليق