قال الدكتور محمد وسام_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_أن هناك ضوابط لابد من توافرها فى صفة الشراب عن المسح عليه للوضوء ومنه أن يكون ساترًا للقدمين.
أشار فضيلته إلى أنه فى حال الشراب المقطوع إذا كان القطع ثقب بسيط أو صغير لا يكاد يُذكر فلا شيء فى ذلك،أما إذا كانت ثقوب كثيرة فلا يجوز المسح عليه عند الوضوء لأنه فى تلك الحالة لا ينطبق عليه شرط أنه ساتر للقدمين.
أما فى حال أن الفرد ارتدى الشراب سليما وتعرض لما يقطعه وكان قطعا كثيرا فأخلعه وأتوضأ من جديد.
اترك تعليق