مع انتشار برامج المحادثة عبر الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي، فتح المجال واسعًا لإجراء محادثات كثيرة بين الشباب والفتيات دون قيود، مما أدى إلى ظهور علاقات غير شرعية، وتعرض الكثيرين للابتزاز والفتنة، وإضاعة الأوقات في لغو وعبث، وقد يفتح الباب لمشاكل نفسية واجتماعية كبيرة، وانحرافات أخلاقية خطيرة تستدعي التحذير الشرعي الشديد.
إدارة الفتاوى الإلكترونية ردًا على سؤال هل يجوز هذا الامر شرعاً؟ أجابت بأنه "لا تجوز المحادثة الإلكترونية بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر إلا في حدود الضرورة؛ لما فيها من فتح أبواب العبث والشر ومدخل من مداخل الشيطان وذريعة للفتنة والفساد، ولقد امتدح الله المؤمنين بإعراضهم عن هذا فقال تعالى:﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: 3]، وكذلك لا ينبغي أن ترسل المرأة صورتها لمن لا تعرف صيانة لنفسها."
وإذا كانت هذه المحادثة الالكترونية بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر، فإنها تكون ممنوعة ولا تجوز إلا في حدود الضرورة؛ وذلك لما أثبتته التجارب المتكررة خاصة في عصرنا أن هذا النوع من المحادثات -مع ما فيها من مضيعة الوقت واستهلاك له بلا طائل أو فائدة صحيحة- باب من أبواب العبث والشر، ومدخل من مداخل الشيطان، وذريعة للفتنة والفساد، ولقد امتدح الله المؤمنين بإعراضهم عن هذا.
فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون : 3] ونهى سبحانه عن التعاون على الشر، فقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ﴾ [المائدة : 2]، وأمر بسد الذريعة المؤدية إلى الفتنة فقال سبحانه: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 108]، وكذلك فلا ينبغي أن ترسل المرأة صورتها لمن لا تعرف؛ صيانة لنفسها، وحفظًا لكرامتها وعرضها خاصة، وقد كثرت الاستعمالات الفاسدة لهذه الصور من قبل المنحرفين العابثين، وهى تعد ثقافة مختلفة عما يأمر به الدين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق