بيّن مجمع البحوث الإسلامية أن الخلع طلاق بائن،وعدة المختلعة كعدة المطلقة وتبدأ عدتها بعد حكم القاضي.
أشار المجمع إلى أن الأولى لها أن تقضي عدتها في منزل أهلها، إلا إذا كانت حاملًا فتعتد في منزل الزوجية.
وفى تحديد عدة المرأة المختلعة اختلف الفقهاءُ إلى رأيين، الرأي الأول: يرى أن المختلعة تعتدُّ بحيضةٍ واحدة تستبرئ بها رحِمَها، وهو رأيُ عثمان بن عفان وأبي ثور، ورواية عند الإمام أحمد بن حنبل.
الرأي الثاني هو عدة الخلع عند الشافعية والذي عليه دار الإفتاء المصرية: أن المختلعة تعتدُّ بما تعتدُّ به المطلقة، وهو ثلاثةُ قروء إن كانت من ذوات الحيض، أو بوَضْع الحمل إن كانت حاملًا أو غير ذلك. وبهذا الرأي قال الشافعي وأحمد في الرواية الثانية والظاهرية.
اترك تعليق