أفاد الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_أن الدم النازل على المرأة بعد الإجهاض في الشهر الثاني من ثبوت حملها في جنينٍ طبيًّا يُعَدُّ دمَ نفاسٍ شرعًا، وتجري عليه أحكامه.
ولفت فضيلته إلى اتفاق الفقهاء على أنَّه إذا سقط الجنين بعد مرور مائةٍ وعشرين يومًا من الحمل وهي المدة التي تُنفخ لتمامها الروح، فإن الدم النازل بعده هو دم نفاس؛ لأنه بعد نفخ الروح فيه قد أصبح إنسانًا قد نفخت فيه الروح.
اترك تعليق