هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

إذا اجتمعت عدتي الطلاق والوفاة على المرأة..فأيهما تعتد؟

ورد سؤال يقول:"طلقني زوجي الطلقة الثالثة ثم مات بعدها بشهر، فهل اعتد عدة الطلاق بالأقراء أو اعتد عدة الوفاة؟".


أجاب السؤال الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف_ لافتا إلى أن السائلة كانت عند وفاة مطلقها أجنبية عنه، لأن المتوفى طلقها طلاقًا بائنًا بينونة كبرى قبل وفاته بشهر، وبدأت عدتها من هذا الطلاق، وبالتالي لم تكن زوجة له عند وفاته.

أوضح فضيلته أن النص القرآني الذي يوجب على المرأة أن تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، يشترط أن تكون زوجة عند وفاة زوجها، قال تعالى:"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا" [البقرة: 234].

وعلى ذلك،فعلى السائلة الاستمرار في عدة الطلاق التي بدأتِ بها بعد الطلقة الثالثة، وأن تكمل عدة القروء الثلاثة، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة لأنها لستِ زوجة عند وفاة من طلقها.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق