هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

السند القضائي لـ "حق الرؤية "

قضت محكمة النقض بأن : نص المادة ٢/٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ على أن ” ولكـل مـن الأبـوين الحـق فـي رؤيـة الـصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين , وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .


( طعن رقم 10 لسنة 79 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/٩ دائرة الأحوال الشخصية )

ينقذ الحكم الصادر ب حق الرؤية للصغير في احد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر على أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ، وقد صدر قرار وزير العدل رقم (۱۰۸۷) لسنة 2000 ـ تنفيذا لأحكام القانون – المار بيانه ـ متضمنا فيه حق الرؤية للصغير .

في حالة عدم اتفاق الطرفين تتم في أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية ، أو أحد مراكز رعاية الشباب ، أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة والتي تحدده المحكمة ـ من هذه الأماكن .

وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قدر الإمكان – وظروف أطراف الخصومة مع وجوب أن يتوافر في المكـان مـا يـشيع الطمأنينـة فـي نفس الصغير وألا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل ، وعلى ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق