أكد مشروع قانون جديد احقية ورثة الصيدلي حق استمرار ممارسة العمل بالصيدلية لمدة شر سنوات من تاريخ وفاته حتي يتم ترتيب اوضاعهم
جاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة الذي تم احالته الي لجنة مشتركة من اللجنتين الصحة والتشريعيه ليتضمن تحديد شروطا لإدارة الصيدلية حال وفاة صاحبها. حيث نص أنه "إذا توفي صاحب الصيدلية. جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وفي حالة وجود أبناء للمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتي يبلغ أصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين أو حتي تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب. ويعين الورثة وكيلا عنهم. تخطر به وزارة الصحة. علي أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي. وتغلق الصيدلية إداريًا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة. ما لم يتم بيعها لصيدلي
وفقًا للقانون لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته. يكون مضي علي تخرجه سنة علي الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية. ويعفي من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية
بطريق الميراث أو الوصية.
ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا".
اترك تعليق