من المتعارف عليه شرعا أن الاستطاعة شرط من شروط الحج ويُقصد بها الاستطاعة المادية والبدنية.
من جانبها بينت الإفتاء المصرية أنه إن لم يتوفر هذا الشرط وهو الاستطاعة فلا يجب الحج على المسلم والمسلمة.
أما إن تبرع أحد من المسلمين بنفقة الحج لغيره أو وهب له مالًا لهذا الغرض فلا خلاف في جواز ذلك؛ لأن المتبرع له أو الموهوب له يثبت له ملك أموال الهبة ملكًا صحيحًا بمجرد القبض، ويكون له حق التصرف فيها بسائر أنواع التصرفات، ويترتب عليه ما يترتب على الحج بالمال الحلال من صحة الحج وتحصيل الثواب المدخر عند الله لمن يؤدي هذه الفريضة.
وعلى هذا فيجوز التبرع بنفقة الحج للغير ويصح الحج شرعا.
اترك تعليق