بينت الإفتاء المصرية أن الأصل في الزكاة أن تعطى للفقراء مالًا، ومشتري هذه الأشياء وكيلٌ عن الفقراء في شراء ما يحتاجونه؛ فعليه مراعاة احتياجاتهم وترتيب أولوياتها.
وأشارت إلى أنه لا مانع من جَعل جزءٍ من الزكاة لشراء اللحوم والدواجن بقدر ما تحتاجه كلُّ أُسرةٍ على حِدَة.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
اترك تعليق