هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

النواب يوافق مبدئياً على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

العقـــــــــــــــــــوبات
السجن 3 أشهر وغرامة 30 ألفاً إلي مليون جنيه..
حال تعريض الأرواح والممتلكات للخطر
الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألفاً إلي مليون جنيه..
للتعدي علي الغير باستخدام كلب
السجن المشدد من 3 إلي 7 سنوات..
حال التسبب في عاهة مستديمة
المشدد 10 سنوات للمتعدي علي غيره باستخدام كلب
تضاعف العقوبة إلي المؤبد في حالة سبق الاصرار

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، و60 نائبا "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وتم ارجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.


وكان رئيس مجلس النواب قد أحال في جلسته بتاريخ 28 يونيو إلي لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، لإعداد تقرير عنه وعرضه علي المجلس.


ويهدف مشروع القانون إلي وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيا وغذائيا بما يحقق الحفاظ علي الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقاً للمعايير الدولية.

وأكد أمام الجلسة العامة،الأحد، أن مشروع القانون يستهدف وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذي بالإنسان والحيوان.

وأوضح النائب، أن مشروع القانون يهدف لوضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ علي الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.


وأشار إلي أن المجتمع شهد الفترة الماضية عددًا من الحوادث المفجعة والتي سببتها بعض الحيوانات ومنها الكلاب وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ جائزها أو مصطحبها الإجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن للآخرين، وقد اسفرت هذه الظاهرة عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت تودي بحياتهم.

وذكر أن فلسفة مشروع القانون جاءت بناء علي ما تم رصده من هذه الظواهر التي تمثل تهديدا للصحة العامة وأمن وأمان المواطنين علي جميع المستويات، فقد جاء مشروع القانون المعروض لإيجاد إطار تشريعي قانوني يحدد المسئوليات المجتمعية تجاه هذه الظواهر وينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والتعامل الرحيم مع الكلاب الضالة لتوفير الرعاية الغذائية والصحية بما يتفق مع معايير المنظمات الدولية في هذا المجال وبما يحقق الأمن والأمان للمواطنين ويحفظ للشارع المصري مظهره الحضاري.


شروط حيازة الكلاب

نظم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب. إشكالية حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب. عن طريق وضع ضوابط وأحكام تمنع تداولها بدون ترخيص مع وضع عقوبات رادعة لمخالفي احكام القانون تصل إلي الحبس والغرامة.
ونص القانون علي أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 - نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة علي إيوائه ورعايته.
أما في حالة ولادة الحيوانات الخطرة. يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابة. وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

منع اقتناء الكلاب بدون ترخيص من "الطب البيطري"
حظر اصطحاب الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة
التزام الحائز بالتدابير المنصوص عليها لضمان عدم هروبها
توفير الرعاية الطبية وتحصينها ضد الأمراض وتوفير مكان إيواء آمن
إبلاغ السلطة المختصة بإصابة الحيوان بمرض معد أو وبائي
إصدار شهادة بيان لكل مولود.. وعلامة تعريفية لكل كلب

المادة الأولي
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق علي وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

المادة الثانية:
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقي بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخري مماثلة.

المادة الثالثة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء علي عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق. وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق.

المادة الرابعة:
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

لمادة الخامسة:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الفصل الأول مادة 1:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات التي تلحق نوعا من الأذي أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخري والمحددة بالجداول الملحقة بهذا القانون.

حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوي أو يرعي أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت.

التداول: كافة عمليات التعامل علي الحيوانات الخطرة. وعلي الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقلها. أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر.

الإكثار أو الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.

الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز. ويوجد في موقع ما معتمدا علي ذاته.

الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلي مكان حيازته وإيوانه.

الكلاب: الكلاب غير الخطرة التي يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.

مصطحب الكلب: كل شخص يملك السيطرة الفعلية علي الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولم لم يكن مالكا له.

المتنزهات الحيوانية: حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكي بيئة الطبيعة وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.

السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرزاعة واستصلاح الأراضي.

الفصل الثاني: حظر حيازة الحيوانات الخطرة

مادة 2:
يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.

واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة. يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 3:
يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

مادة 4:
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزيرالمختص.

مادة 5:
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلي الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء علي عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

 يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

مادة 6:
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 - نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة علي إيوائه ورعايته.

مادة 7:
في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متي توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

مادة 8:
يتعين علي كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلي كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدي أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

الفصل الثالث: حيازة الكلاب

مادة 9:
يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 10:
تُنشأ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية. بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، علي أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلي الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله علي النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.

مادة 11:
يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة "10" من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 12:
يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

مادة 13:
تسري الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من 4 إلي 7 من هذا القانون في شأن حيازة   الكلاب.

الفصل الرابع: العقوبات

مادة 41:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب علي ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة 15:
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد  1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 21، 31 ،25 من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب علي مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذي ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

مادة 16:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف حنيه ولاتزيد علي مليون جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، علي كل من خالف أحكام المواد "1، 2، 3، 4، 5، 6 البند 1، 9، 11، 21" وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

المادة 17:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من تعدي علي غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد علي عشرين يومًا، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي أربعة ملايين جنيه.

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدي علي غيره بإستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضي إلي الموت، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد علي عشرين سنة.

مادة 18:
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15. 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات. وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك علي النحو التالي:

1- قبل إحالة الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدني ولا يزيد علي ربع الحد الأقصي للغرامة المقررة.

2- بعد إحالة الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة وحتي صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدني ولا يزيد علي نصف الحد الأقصي للغرامة المقررة.

3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوي مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدني للغرامة ولا يزيد علي ثلاثة أرباع الحد الأقصي للغرامة المقررة.

ويترتب علي التصالح إنقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

مادة 19:
يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في الأحوال التي ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام   قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 20:
في جميع الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة. ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة علي نفقة المخالف.

الفصل الخامس: أحكام عامة

مادة 21:
للوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالاضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلي آخر.

مادة 22:
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

مادة 23:
تتخذ السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا علي الإنسان أو الحيوان وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمة للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة ووفقا لامكانيات الدولة المتاحة في هذا الشأن.

مادة 24:
مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون في الأحوال التي يضبط فيها مأمور الضبط القضائي أيا من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدي السلطة المختصة، وتودع بقرار من النيابة العامة في أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها علي نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة.

مادة 25:
تلتزم اتحادات شاغلي أو القائمين علي إدارة العقارات والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة والكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت بحسب الأحوال وفي جميع الأحوال يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.

مادة 26:
يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري أو أحد البنوك المسجلة لديه بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه الموارد الآتية:

1- ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات.

2- حصيلة مقابل التصالح ومقابل إيواء وعزل الحيوانات والرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

3- نسبة 20% من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة.

4- المنح والهبات والتبرعات والوصاية بما يتفق مع أغراض الحساب وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

5- أي موارد أخري مخصصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

وتخصص هذه الموارد للصرف منها علي أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة لتنظيم للحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا علي الإنسان إيواء وعزل الحيوانات والحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأغراض الأخري التي يصدر بتجديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.

مادة 27:
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص المبينة به على أن لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه وتقوم السلطة المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقداً أو بإحدى الوسائل المقررة طبقاً لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق