بينت الإفتاء المصرية أن الرضاع المحرِّم في مذهب الإمام الشافعي وفي إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد بن حنبل هو ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات متيقنات فأكثر في مدة الرضاع، وهي سنتان على الأصح المفتَى به.
فإذا ثبت أنه لم يتم سوى رضعة واحدة فإنه يجوز زواج الطرفان.
اترك تعليق