أشار الدكتور مجدى عاشور_المستشار الأكاديمي للمفتي_إلى أنه تجب الزكاة على الأموال المودَعة بالبنوك ، والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت ما دام توفرت فيها الشروط الواجبة للزكاة ، وهي مرور العام الهجري وبلوغ النصاب وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .
بين فضيلته أن طريقة الزكاة في مثل هذه المسألة يراعى فيها حالتان :
الأولى : نقص المال عن النصاب أثناء العام ، فلا تجب فيه الزكاة ، لعدم توفر شرط الحول ، وعليه يتم حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصابًا مرة أخرى .
والثانية : إذا كان المال يزيد شيئا فشيئا ، ففي هذه الحالة صورتان :
- أن يكونَ المال الجديد ناتجًا عن المال الأول ، كربحٍ له ، وهو ما يعني به الفقهاء قولهم : «حَوْل الربح حَوْل أصله»، وعليه فيجب الزكاة باعتبار مرور العام على أصل المال وربحه ، وإن لم يَمْضِ على حصول الربح إلا أيام قليلة ، وهذا باتفاق الفقهاء.
- أن يكونَ مالا مستقلا ليس ناتجًا عن الأول كالمدخرات المتوفرة من الراتب مثلًا ، فالأصل أن يُجعل لكلِّ مالٍ حَوْلٌ مستقلٌّ، بمعنى أنه يعتبر في حساب حوله الشهر الذي ادخر فيه دون اعتبار بحساب حول المال الأول ، ولا يشترط أن يبلغ هذا المال (الجديد) نصابًا ؛ لاعتبار النصاب بالمال الأول ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافًا للحنفية والمالكية .
اترك تعليق